718Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلو[الفصل] الأول: [في] العتق وفيه مطلبان:[المطلب] الأول: في أركانه وهي ثلاثة:الأول: الصيغةوالصريح: التحرير والعتق على الأقوى، ولا عبرة بغيرهما وإن قصد به العتق، مثل: فككت رقبتك، أو أنت سائبة، أو لا سبيل عليك.وصورة الإنشاء: أنت حر، أو معتق، أو عتيق، أو أعتقتك، ولو قيل له:أعتقت عبدك، فقال: نعم، وقصد الإنشاء وقع على توقف.ولا يقع بقوله: يا حر، أو يا معتق وإن قصد الإنشاء.ولو كان اسمها حرة فقال: أنت حرة، فإن قصد الإنشاء وقع، وإن قصد الإخبار لم يقع، ويرجع إليه في القصد، ولو تعذر استعلامه لم يحكم بعتقه.مخ ۱۹۶کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ