714

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

يكون غير معلوم النسب، كما لو أقر به وارث ظاهر، فيأخذ الأول السدس إن صدقه الثاني، وإلا فلا شيء له، والثاني الثلث، والثالث النصف، ولو أنكر الثاني لم يثبت نسبه، ويأخذ الأول الثلث، والثاني السدس، والثالث النصف.

ولو أقر بالثالث أحدهما أخذ فاضل نصيبه.

الثالث: لو أقر أخوان بابن [للميت] وكانا عدلين،

ثبت النسب والميراث، ولا دور، إذ المؤثر الشهادة لا الإقرار (1) وإن كانا فاسقين ثبت الميراث خاصة.

الرابع: لو أقر الوارث باثنين

أولى منه دفعة فصدقه كل واحد عن نفسه، ثبت الميراث دون النسب ودفع إليهما ما في يده، ولا عبرة بتناكرهما، ولو تصادقا ثبت الإرث والنسب مع العدالة، وإلا ثبت الإرث.

ولو أقر بأولى منهما فإن صدقاه دفعا إليه ما في يدهما، وإلا دفع إليه المقر مثل ما دفع إليهما، وإن صدقه أحدهما دفع إليه ما في يده وأكمل له المقر.

الخامس: لو أقرت الزوجة مع الإخوة بولد فلها الثمن،

ثم إن صدقوها فالباقي للولد، وإلا كان له الثمن الآخر، والباقي لهم.

السادس: لو أقر الولد بزوج أعطاه ربع ما في يده،

وغير الولد يعطيه النصف، ولو أقر بزوج آخر لم يقبل، ولو أكذب إقراره الأول غرم للثاني مثل الأول.

مخ ۱۹۰