ويشترط مع ذلك التصديق، فلو أقر بنسب ولا وارث له، وصدقه المقر به، توارثا بينهما، ولا يتعدى التوارث إلى من يتجدد لهما من الورثة، كالإخوة، ولو تجدد لهما أولاد قال الشيخ: يتعدى (1) وليس ببعيد.
ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب، ويثبت الإرث بظاهر الإقرار.
فروع
الأول: لو أقر أحد الولدين بثالث
ولا وارث سواهما لم يثبت نسبه في حق أحدهما، وأخذ من المقر ثلث ما في يده.
ولو أقر بأخت أخذت خمس ما في يده، ولو أقرا معا فإن كانا عدلين يثبت النسب والميراث، ولا يثبت الميراث خاصة، وأخذ من حصتهما بالنسبة، ولو أنكر الثالث أحدهما لم يقبل وكانت التركة أثلاثا.
الثاني: لو أقر الولد بآخر شارك ولم يثبت نسبه،
ولو أقرا بثالث وكانا عدلين، ثبت نسبه وميراثه، وإلا الميراث، ولو أنكر الثالث الأول لم يقبل إلا أن