712Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلوالخامس: عدم المنازع،فلو نازعه منازع لم يلحق بأحدهما إلا بالبينة أو القرعة.السادس: تصديق الكبير العاقل،فلو كذبه لم يثبت، ولا يعتبر تصديق الصغير والمجنون، ولا يقبل إنكارهما بعد الكمال.ولا يشترط حياة المقر به، فلو أقر ببنوة ميت لحق وإن كان كبيرا، وسقط اعتبار تصديقه.السابع: كونه ولد الصلب،فلو أقر بولد الولد اعتبر تصديقه.الثامن: كون المقر أبا،فلو أقرت الأم اعتبر التصديق، لإمكان إقامة البينة على ولادته، ولا يلزم من الإقرار بالولد زوجية أمه وإن كانت حرة، لاحتمال أنه من شبهة أو نكاح فاسد.ولو أقر بولد أمته الأيم لحق به.ولو أقر بولد إحدى أمتيه وعينه، فادعت الأخرى أن المقر به ولدها، قدم قوله مع اليمين.ولو مات قبل التعيين عين الوارث، فإن امتنع أو تعذر أقرع، وكذا لو اشتبه المعين.ويحكم باستيلاد أم من أخرجته القرعة.مخ ۱۸۸کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ