ولو أقر الولد بزوجة أعطاها الثمن، فإن أقر بأخرى فإن صدقته الأولى تقاسما، وإلا غرم لها مثل نصفه.
ولو أقر بثالثة أو برابعة اقتسمن مع التصديق، وإلا ضمن لهن.
ولو أقر بخامسة لم يقبل، ولو أنكر إحدى الأربع، غرم لها مثل نصيب إحداهن.
ولو أقر بالأربع دفعة تساوين في نصيب الزوجية وإن تناكرن.
مسألتان:
الأولى: كل وارث في الظاهر أقر بمساو له
دفع إليه مما في يده بنسبة نصيبه، ولو أقر بأولى دفع إليه ما في يده، ولو أقر بأولى منهما فإن صدقه الثاني دفع إليه ما في يده، وإلا حلفه وأغرم له مثل التركة.
ولو أقر بمساو ولم يصدقه الأول، غرم للثاني مثل النصف.
الثانية: لا يثبت النسب إلا بشهادة عدلين،
ولا يقبل الفاسق وإن كان وارثا، ولا رجل وامرأتان، ولا رجل ويمين.