التي أقررت بها كانت وديعة وهذه بدلها، ويحتمل تقديم قول المقر فيهما.
والفرق بين المسألتين بقاء المقر به في الأولى وعدمه في الثانية.
ولو قال: لك في ذمتي ألف، وهذه التي أقررت بها كانت وديعة لم يقبل قطعا، وتخالف الأولتين، لأنه لم يخبر فيهما أن المدفوع هو المقر به، بل أخبر بسبب ثبوته في ذمته، وفي هذه أخبر بأن المدفوع هو المقر به، فلا يقبل منه أنه وديعة، لأن ما في الذمة لا يكون وديعة.
ولو قال: له علي ألف، ثم دفع ألفا وقال: كانت وديعة، وكنت أظنها (1) انها باقية فبانت تالفة، لم يقبل، لأنه مكذب لإقراره، أما لو ادعى تلفها بعد الإقرار قبل.
السابعة: لو قال: له عندي مائة وديعة دينا أو مضاربة دينا صح
ويضمن، لجواز أن يتعدى فيهما، ولو فسره بشرط الضمان لم يقبل. (2)