708

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

الثالثة: لو (1) قال: له ألف وأبرأني منها،

أو قضيتها، أو قضيت نصفها، لم يقبل إلا ببينة.

ولو قال: لي عليك ألف، فقال: قضيتك منها خمسين، لزمه الألف على توقف.

ولو قال: أقرضتنى مائة أو أودعتني فلم أقبضه، لم يقبل.

ولو قال: قبضت منه كذا من ديني فأنكر المقبوض منه السبب قدم قوله مع اليمين.

الرابعة: لو قال: له علي كذا مؤجلا،

قبل التأجيل مع الاتصال على توقف، ولو انفصل لم يقبل قطعا، ولو قال: مؤجلا (2) من جهة [تحمل] العقل، قبل قولا واحدا، ولو قال: من جهة القرض لم يقبل قولا واحدا.

الخامسة: لو أقر بالبيع وقبض الثمن،

ثم ادعى المواطاة، سمعت دعواه، ويحلف المشتري، أما لو شهدت البينة بمشاهدة القبض لم تسمع، ولا يجب اليمين.

السادسة: لو قال له: عندي ألف وديعة،

قبل منه دعوى التلف والرد.

ولو قال: له علي ألف وديعة ألزم بها ولم يقبل التفسير.

ولو قال: لك علي ألف، وأحضرها ثم قال: هذه التي أقررت بها وكانت وديعة، فإن صدقه المقر له فلا كلام، وإلا قدم قوله مع اليمين، وطالبة بالتي أقر بها، وكذا لو قال: لك في ذمتي ألف، وجاء بألف، وقال:

مخ ۱۸۴