ولو قال: لي عليك ألف، فقال: قضيتك منها خمسين، لزمه الألف على توقف.
ولو قال: أقرضتنى مائة أو أودعتني فلم أقبضه، لم يقبل.
ولو قال: قبضت منه كذا من ديني فأنكر المقبوض منه السبب قدم قوله مع اليمين.
الرابعة: لو قال: له علي كذا مؤجلا،
قبل التأجيل مع الاتصال على توقف، ولو انفصل لم يقبل قطعا، ولو قال: مؤجلا (2) من جهة [تحمل] العقل، قبل قولا واحدا، ولو قال: من جهة القرض لم يقبل قولا واحدا.
الخامسة: لو أقر بالبيع وقبض الثمن،
ثم ادعى المواطاة، سمعت دعواه، ويحلف المشتري، أما لو شهدت البينة بمشاهدة القبض لم تسمع، ولا يجب اليمين.
السادسة: لو قال له: عندي ألف وديعة،
قبل منه دعوى التلف والرد.
ولو قال: له علي ألف وديعة ألزم بها ولم يقبل التفسير.
ولو قال: لك علي ألف، وأحضرها ثم قال: هذه التي أقررت بها وكانت وديعة، فإن صدقه المقر له فلا كلام، وإلا قدم قوله مع اليمين، وطالبة بالتي أقر بها، وكذا لو قال: لك في ذمتي ألف، وجاء بألف، وقال: