الوصف كالاستثناء إذا اتصل، فلو قال: له علي درهم ناقص أز زيف قبل تفسيره، ولا يقبل في الزيف الفلوس، وأما البدل فإن لم يرفع مقتضى الإقرار كبدل الكل قبل، وإلا فلا، مثل: لك هذه الدار ثلثها.
النظر الثالث في المردود وهو غير الاستثناء وشبهه، وفيه مسائل:
الأولى: إذا أقر بشيء وعطف عليه ببل،
فإن عينهما لزمه الجميع، مثل: له هذا الدرهم بل هذا، ولو أطلقهما فإن اختلفا فكذلك، مثل: له دينار بل درهم، وبالعكس، وإن اتفقا وتساويا لزمه واحد، مثل: له درهم بل درهم، وإن تفاوتا لزمه الأكثر، مثل: له درهم بل درهمان، وبالعكس، وإن أطلق أحدهما وعين الآخر لزمه المعين، مثل: له هذا الدرهم بل درهم، وبالعكس.
ولو عطف ب«لا» لزمه ما قبلها، ولو عطف ب«لكن» لزمه ما بعدها، لأن ما بعد «لا» وما قبل «لكن» منفي.
الثانية: لو قال: له علي مائة من ثمن خمر
أو خنزير أو ثمن مبيع لم أقبضه، أو تلف قبل قبضه، أو من ضمان بخيار، لم تقبل الضمائم وإن وصلها ولو قال: ابتعت بخيار، أو كفلت به، أو له ألف لا يلزمني، لم يقبل المسقط.