703Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلوإلا تسعة لزمه واحد، ولو قال: له ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما بطل الأخير ولزمه درهم، ولو قال: إلا درهمين ودرهما لزمه درهم، ولو عكس لزمه درهمان.[المبحث] الثالث: في قاعدته، وهي اثنان:الأولى: الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفى إثباتفلو قال: له عشرة إلا درهما بالنصب، لزمه تسعة، ولو رفع فعشرة، ولو نصب عقيب النفي فلا شيء، ولو رفع فواحد.فلو قال: له عشرة إلا تسعة إلا ثمانية وهكذا إلى الواحد، لزمه خمسة، (1) وضابطه جمع الجمل المثبتة والمنفية وإسقاط المنفي من المثبت، فالباقي هو المقر به.الثانية: الاستثناء من الجنس حقيقة ومن غيره مجاز،وهو «جائز» فإذا أطلق حمل على الأول، فلو قال: له ألف إلا درهما فالجميع دراهم، ولو قال:أردت المنفصل قبل وطولب بالتفسير، فإن أبقى شيئا بعد الدرهم صح، وإلا بطل التفسير، وكلف بغيره، وقيل: ببطلان الاستثناء. (2)ولو قال: له ألف درهم إلا ثوبا، فالأقوى الصحة فيفسر قيمة الثوب، فإنمخ ۱۷۹کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ