أبقى شيئا صح، وإن استوعب بطل التفسير، وطولب بغيره، وقيل: يبطل الاستثناء ويلزمه الألف. (1)
ولو قال: له علي ألف إلا ثوبا، أو ألف إلا شيئا، ألزم تفسيرهما.
[المبحث] الرابع: في حكمه وفيه مسائل:
الأولى: إذا تكرر الاستثناء بحرف العطف
رجع الجميع إلى المستثنى منه، وإن كان بغير عطف فإن نقص الثاني عن الأول رجع إليه، وإن كان أكثر أو مساويا فكالأول، فلو قال: له عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين، لزمه خمسة، ولو قال: إلا ثلاثة إلا اثنين لزمه تسعة.
ولو قال: إلا عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين، لزمه خمسة، ولو قال: له ثلاثة إلا اثنين لزمه تسعة، ولو قال: له عشرة إلا تسعة وإلا ثمانية بطل، ولو لم يعطف لزمه تسعة.
ولو قال: له عشرة إلا ثلاثة وإلا أربعة لزمه ثلاثة، وكذا لو لم يعطف.
ولو قال: له ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين بطل الأول وصح الثاني، فيلزمه درهم، ويحتمل الصحة، لأن ثلاثة إلا درهمين واحد فيستثنى من الإقرار، فيلزمه درهمان.