702Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلوالنظر الثاني: في تعقيب الإقرار بمنافيه وفيه فصلان.[الفصل] الأول: في المقبول وهو الاستثناء وفيه مباحث:[المبحث] الأول: في أدواته،وهي «إلا» و«غير» و«سوى» و«سوى» و«سواء» (1) و«ليس» و«لا يكون» و«ما خلا» و«ما عدا» و«خلا» و«عدا» و«حاشا».[المبحث] الثاني: في شروطه، وهي اثنان:الأول: الاتصال العادي وإلا لما ثبت إيقاع،فلو أخره بما لم تجر به العادة بطل.الثاني: عدم الاستغراق،فلا يجوز استثناء المساوي والأكثر، فلو قال:له علي عشرة إلا عشرة لزمه عشرة، ولو قال: إلا خمسة، لزمه خمسة، ولو قالمخ ۱۷۸کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ