695

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

ولو أقر له بعبد فأنكر، لم يعتق، وبقي على الرقية المجهولة [المالك].

[الركن] الرابع: في المقر به، وهو نوعان:

[النوع] الأول: [في] المعلوم ويشترط فيه أمور:

الأول: كونه مما يملك،

فلو أقر بكلب الهراش، أو فضلة إنسان، أو جلد ميتة، أو بخرء لم يصح، ولو أقر بخمر أو خنزير لكافر صح، ويضمن المثل إن كان المقر ذميا وإلا القيمة.

الثاني: كونه تحت يد المقر أو في تصرفه،

فلو قال: الدار التي في يدي أو في تصرفي لزيد صح، وكذا [لو قال:] له في ميراث أبي أو من ميراث أبي مائة، وكان دينا على التركة.

ولو أقر بما في يد غيره لم يصح ويكون شهادة.

الثالث: كونه غير مملوك للمقر،

فلو قال: داري أو عبدي أو ثوبي لفلان لم يصح، وكذا لو قال: لزيد في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي (1) أو من داري كذا، أو ألف من مالي.

ولو قال: في هذه المسائل: بحق واجب أو بسبب صحيح وما جرى مجراه صح.

مخ ۱۷۱