695Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلوولو أقر له بعبد فأنكر، لم يعتق، وبقي على الرقية المجهولة [المالك].[الركن] الرابع: في المقر به، وهو نوعان:[النوع] الأول: [في] المعلوم ويشترط فيه أمور:الأول: كونه مما يملك،فلو أقر بكلب الهراش، أو فضلة إنسان، أو جلد ميتة، أو بخرء لم يصح، ولو أقر بخمر أو خنزير لكافر صح، ويضمن المثل إن كان المقر ذميا وإلا القيمة.الثاني: كونه تحت يد المقر أو في تصرفه،فلو قال: الدار التي في يدي أو في تصرفي لزيد صح، وكذا [لو قال:] له في ميراث أبي أو من ميراث أبي مائة، وكان دينا على التركة.ولو أقر بما في يد غيره لم يصح ويكون شهادة.الثالث: كونه غير مملوك للمقر،فلو قال: داري أو عبدي أو ثوبي لفلان لم يصح، وكذا لو قال: لزيد في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي (1) أو من داري كذا، أو ألف من مالي.ولو قال: في هذه المسائل: بحق واجب أو بسبب صحيح وما جرى مجراه صح.مخ ۱۷۱کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ