694

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

ولو سقط ميتا فإن أسنده إلى الإرث رجع إلى باقي الورثة، وإن أسنده إلى الوصية رجع إلى الموصى أو إلى ورثته، وإن أطلق استفسر، فإن تعذر بطل.

ولو أقر لعبد كان لمولاه، ولو أقر لميت وأطلق فهو لوارثه، وكذا لو ذكر سببا ممكنا كالمعاملة والجناية عليه قبل الموت، وإن ذكر سببا محالا بطل.

ولو أقر لمشهد أو لمصلحة فإن كان السبب صحيحا كالوصية والوقف صح، وإن كان فاسدا وأطلق بطل.

الثاني: تعيينه،

فلو أقر بعين لأحد هذين ألزم البيان، فإن عين قبل، فإن ادعاها الآخر كانا خصيمين، (1) ولو ادعى عليه العلم أحلفه، ولو أقر بها للآخر، فإن صدقه الأول دفعت إليه، وإن كذبه أغرم للثاني، وللمقر إحلاف الأول وكذا الثاني.

ولو مات قبل التعيين أقرع، ولو قال: لا أعلم كانا خصيمين. (2)

ولو (3) ادعى أحدهما أو هما علمه فالقول قوله مع اليمين.

الثالث: عدم تكذيبه،

فإن كذبه المقر له لم يسلم إليه، وترك في يد المقر أو الحاكم، فإن رجع المقر لم يقبل، وإن رجع المقر له قبل.

مخ ۱۷۰