693Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلوولا يعتبر الإسلام والعدالة، فيصح إقرار الكافر والفاسق والأعمى والأخرس إذا فهمت إشارته.[الركن] الثالث: فى المقر له، ويشترط فيه أمور:الأول: أهلية التملك،فلو أقر للملك (1) أو الجدار بطل، وكذا للدابة، ولو قال: بسببها، فالأقرب وجوب الاستفسار، فإن فسره بالجناية على شخص قبل فإن عين، وإلا طولب بالتعيين.ولو قال: لمالكها علي بسببها كذا صح قطعا، ولو قال: بسبب حملها لم يصح.ولو أقر لحمل وعزاه إلى سبب صحيح كالميراث والوصية صح وإن عزاه إلى ممتنع كالمعاملة بطل، ولو أطلق ألزم البيان، فإن عزاه إلى الممكن صح وإلا بطل.ولو تعدد [الحمل] فإن كان وصية اقتسماه بالسوية إلا مع التفضيل، وإن كان إرثا فعلى كتاب الله.وإنما يستحق إذا جاء حيا لدون ستة أشهر (2) من وقت الإقرار، وإن تجاوز أقصى مدة الحمل بطل، ولو جاء بينهما فإن خلت من زوج أو مولى استحق وإلا فلا.ولو ولدت أحدهما ميتا فهو للآخر.مخ ۱۶۹کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ