لو شهد شاهد بإقراره بالدار وأنها ملكه إلى حين إقراره لم يقبل.
الرابع: نفوذ الإقرار فيه،
فلو أقر الموقوف عليه بالوقف لم يصح، ولو أقر بالمرهون لم ينفذ في حق المرتهن إلا أن يصدقه، ثم إن فك نفذ الإقرار، وإن بيع أغرم للمقر له بدله.
ويصح الإقرار بالدين إذا لم ينسبه إليه، فلو قال: الدين الذي لي على فلان لزيد لم يصح، ولو قال: الدين المكتوب باسمي على زيد لفلان صح.
ولو أقرت المرأة بصداقها، فإن أطلقت أو ذكرت سببا ممكنا كالصلح والحوالة صح وإلا، فلا.
الخامس: إذا عين المقر وزنا أو كيلا أو نقدا انصرف إليه،
وإن أطلق انصرف إلى الغالب في بلد الإقرار، فإن تعدد فسر، ولا يلزم المقر إلا المتيقن، فإذا أقر بشيء حمل على حقيقته، فإن تعذرت (1) فعلى مجازه، وكذا مع القرينة، وإذا احتمل القلة والكثرة حمل على القليل.
ولو قال: له علي درهم ودرهم لزمه اثنان، وكذا لو عطف بثم والفاء.
ولو قال: مع درهم، أو فوق درهم، أو تحت درهم، أو معه درهم، أو فوقه أو تحته لزمه واحد، وكذا لو قال: قبل درهم أو بعد درهم أو قبله درهم أو بعده درهم، لاحتماله غير الإقرار.