683Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلوالفصل الثاني: في أركانه وهي ثلاثة:الأول: الملاعن،ويعتبر فيه البلوغ، والعقل، لا الحرية والعدالة والإسلام، فيصح لعان العبد والكافر، ولو قذف الطفل أو المجنون فلا حد ولا لعان.ويصح لعان العبد والكافر، ولو قذف الطفل أو المجنون فلا حد ولا لعان.ويصح من الأخرس مع تعقل إشارته، ولو خرس في الأثناء أتمه بالإشارة وإن أمكن زواله.الثاني: الملاعنة،ويعتبر فيها البلوغ، والعقل، وعدم الصمم والخرس، وكونها زوجة بالعقد الدائم، لا الحرية، فيصح لعان المملوكة، وفي اشتراط الدخول قولان.ولو قذف الصغيرة عزر ولا لعان.ولو قذف المجنونة وجب الحد ولا يقام عليه إلا بعد الإفاقة والمطالبة، وله إسقاطه باللعان ولا يلاعن حالة الجنون، وكذا لو نفى ولدها.ولو قذف زوجته الصماء أو الخرساء حرمتا عليه أبدا، ولا حد ولا لعان، ويجب لنفي الولد.مخ ۱۵۸کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ