684

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

ولا تصير الأمة فراشا بالملك ولا بالوطء، ولا يلحق الولد إلا بإقراره وإن اعترف بالوطء، ولو نفاه لم يفتقر إلى لعان.

ويصح لعان الحامل فإن نكلت حدت بعد الوضع.

الثالث: في كيفيته،

ولا بد أن يكون عند الحاكم أو من نصبه، ولو ارتضيا برجل من العامة جاز، ويجوز في المساجد إلا مع المانع كالحيض، وغير البرزة ينفذ الحاكم إليها من يستوفيه.

وصورته: أن يقول الرجل أربع مرات: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به، ثم يقول: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول المرأة أربع مرات: أشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به، ثم تقول: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

ويجب الترتيب كما ذكر، فلو بدأت المرأة قبل الرجل، أو قدم الرجل اللعن أو المرأة الغضب على الشهادة لم يصح، والموالاة بين الكلمات، وإيقاعه بعد تلقين الإمام، فلو بادر به لم يصح، ومراعاة صورة اللفظ، فلو أبدل لفظ الشهادة أو لفظ الجلالة، أو الصادقين بمرادفه، أو قال: شهدت بالله، أو أنا شاهد بالله، أو أحلف بالله، أو بالرحمن، أو ببارئ النسم، أو أبدل اللعن بالبعد، والغضب بالسخط، أو الرمي بالرشق، أو وحد الصادقين أو الكاذبين، أو حذف لام التأكيد لم يصح.

ويجب إيقاعه بالعربية مع القدرة، ولو جهل الحاكم اللغة افتقر إلى مترجمين عدلين، وقيامهما عند التلفظ، وتعيين المرأة باسمها واسم أبيها، أو بما

مخ ۱۵۹