682Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلوفأتت بولد يلحق به في الظاهر لم ينتف إلا باللعان.ولو تزوجت وأتت بولد لدون ستة أشهر من وطء الثاني ولأقصى مدة الحمل من فراق الأول، لحق بالأول، ولم ينتف إلا باللعان.ولو طلق فادعت الدخول فأنكر، فأقامت بينة أنه أرخى الستر عليها، فلا مهر ولا حد ولا لعان، لعدم الدخول والقذف وإنكار الولد.ولو قذف زوجته ونفى الولد وأقام بينة سقط الحد، ولم ينتف الولد إلا باللعان، ولو أنكر ولادته قدم قوله.مخ ۱۵۷کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ