682

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

فأتت بولد يلحق به في الظاهر لم ينتف إلا باللعان.

ولو تزوجت وأتت بولد لدون ستة أشهر من وطء الثاني ولأقصى مدة الحمل من فراق الأول، لحق بالأول، ولم ينتف إلا باللعان.

ولو طلق فادعت الدخول فأنكر، فأقامت بينة أنه أرخى الستر عليها، فلا مهر ولا حد ولا لعان، لعدم الدخول والقذف وإنكار الولد.

ولو قذف زوجته ونفى الولد وأقام بينة سقط الحد، ولم ينتف الولد إلا باللعان، ولو أنكر ولادته قدم قوله.

مخ ۱۵۷

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen | اصول