677

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

الفصل الثاني: في الأحكام

إذا وقع الإيلاء وصبرت فلا بحث، وإن رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر من حين الترافع، ويستوي في ذلك الحر والعبد، والمدة حق للزوج فليس لها مطالبته فيها بالفئة، فإذا (1) انقضت لم تطلق [بانقضائها]، وليس للحاكم طلاقها، وإن رافعته خيره الحاكم بين الطلاق والفئة، فإن طلق خرج من حقها ووقع رجعيا، وإن فاء ووطئ لزمته الكفارة.

ولو امتنع منهما حبس وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار واحدا، ولا يعين عليه أحدهما.

ولو أسقطت حق المطالبة لم يسقط، لأنه متجدد.

ولو وطئ في مدة التربص أو بعدها عامدا فعليه الكفارة، ومع السهو أو الجنون أو الاشتباه يبطل الإيلاء ولا كفارة.

ولو ماطل فانقضت المدة بطل حكمه، ولا كفارة مع الوطء.

وفيئة القادر تغيب الحشفة في القبل، والعاجز إظهار إرادة الوطء، ويمهل القادر بما جرت العادة به كخفة المأكول والأكل والراحة للتعبان.

مخ ۱۵۱

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen | اصول