678

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

ولو كان محرما أو صائما ألزم بفيئة العاجز، فلو وطئ أثم وأتى بالفيئة، وكذا كل وطء محرم كالحيض.

ولو تجددت أعذاره في المدة لم تنقطع الاستدامة، ولا يمنع من المواقعة.

فلو ارتد في المدة حسبت عليه، وكذا لو جن فيها، ولو خرجت ولم يفق تربص به حتى يفيق.

ولو تجددت أعذارها في المدة لم تنقطع [الاستدامة] فيبنى بعد زوال العذر.

ولو ظاهر ثم آلى صحا، فإذا انقضت مدة الظهار أوقف له، فإن طلق فقد وفاها الحقين، وإن امتنع ألزم بالتكفير والوطء وكفارة الإيلاء، وسقط حقه من التربص للإيلاء بالظهار.

ولو آلى من زوجته الأمة ثم اشتراها وأعتقها وتزوجها بطل الإيلاء، وكذا لو اشترت زوجها المولي ثم أعتقته وتزوجت به.

ويقدم قول مدعي بقاء المدة وتأخر الإيلاء، وقول الزوج في ادعاء الإصابة. (1)

مخ ۱۵۲