ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد، ويقع من المملوك والذمي والخصي لا من المجبوب ومن المطلق رجعيا وتحسب العدة من مدة التربص، وكذا لو آلى ثم طلق رجعيا، ومن المظاهر.
الثالث: المولى منها
وهي المنكوحة بالعقد الدائم بشرط الدخول، فلا يقع بالمستمتع بها ولا بالموطوءة بالملك، ويقع بالمسلمة، والذمية، والمطلقة رجعية، والحرة، والأمة، ولها المرافعة لا للمولى، والمطالبة بالفئة، ولا اعتراض للمولى.
الرابع: المدة
وتكون مطلقة ومقيدة بالأبد أو بأكثر من أربعة أشهر، أو بفعل لا يحصل إلا بعد مدة التربص يقينا أو غالبا كقوله [وهو بالعراق مثلا]: لا وطئتك حتى أعود من الصين، أو ما بقيت.