674

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

ويشترط تجريده عن الشرط والصفة، والنطق فلا يقع بالنية ولو آلى من إحدى زوجتيه ثم قال للأخرى: شركتك معها لم يقع بالثانية وإن نواه، لعدم النطق باسم الله تعالى، ووقوعه في إضرار، (1) فلو حلف لصلاح (2) اللبن أو لتدبير المرض، أو لا يطأها في الدبر فليس بمول، وكان يمينا.

فرع

إذا قال لأربع: والله لا وطئتكن، فليس بمول في الحال، ويحل له وطء الثلاث، وتحرم الرابعة، ولها المرافعة.

ولو ماتت واحدة قبل الوطء بطل الإيلاء، لتعذر وطء الجميع، ولا كذا لو طلق واحدة أو أكثر لإمكان الوطء بالشبهة.

ولو قال: لا وطئت واحدة منكن تعلق الإيلاء بالجميع في الحال، ويحنث بوطء واحدة وتنحل اليمين في البواقي.

ولو طلق واحدة أو أكثر فالإيلاء ثابت في الباقي، ولو ادعى التعيين صدق.

ولو قال: لا وطئت كل واحدة منكن فهو مولي من كل واحدة، فلو وطئ واحدة فعليه الكفارة، والإيلاء ثابت في البواقي، ولو طلقها فقد وفاها حقها ولم تنحل اليمين في البواقي.

ولا تتكرر [الكفارة] بتكرر الحلف على الواحدة وإن قصد المغايرة، إلا أن يتغاير الزمان كقوله: والله لا وطئتك سنة كذا ثم يحلف على غيرها.

مخ ۱۴۸