673

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

الفصل الأول: في أركانه وهي أربعة:

الأول: الصيغة

والصريح: والله لا نكتك، أو لا أدخلت فرجي فرجك، وشبهه، ولو أتى بالمحتمل كقوله: والله لا جامعتك، أو لا وطأتك، أو لا باشرتك، أو لا باضعتك، فإن قصد الايلاء وقع، وإلا فلا.

ولو قال: لا جمع رأسي ورأسك بيت أو مخدة، أو لا ساقفتك لم يقع وإن قصده، وكذا لا وطأتك في الحيض أو في النفاس (1).

ولا ينعقد إلا باسم الله تعالى بأي لسان كان مع القصد، فلو حلف بغيره كالنبي والكعبة والعتاق والتحريم لم يقع وإن قصده، وكذا لو قال: إن أصبتك فلله علي كذا.

مخ ۱۴۷