الألف، ولغى الباقي، وإن قال: في مقابلة الثانية أو الثالثة فالأولى رجعية ولا فدية، وبطل الباقي، ولو قال: في مقابلة الجميع وقعت الأولى وله الألف، وقيل: الثلث. (1)
ولو كانت معه على طلقة فقالت: طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة فله ثلث الألف، وقيل: له الألف مع علمها والثلث مع جهلها. (2)
ولو كانت على طلقتين فطلق اثنتين فله الثلثان على الأول وعلى الثاني الجميع مع علمها والثلثان مع جهلها، ولو طلق واحدة فله على الأول الثلث وعلى الثاني النصف مع العلم والثلث مع الجهل، ويحتمل الثلث مطلقا.
ولو كانت معه على طلقة فقالت: طلقني ثلاثا بألف، واحدة في هذا النكاح واثنتين في غيره، فطلق واحدة، فله ثلث الألف، ولم يصح الباقي لتأخره.
ولو قالت: طلقني بألف، فطلق ولم يذكر الألف وقال: لم أقصد الجواب قبل ووقع رجعيا.
ولو قالت: طلق نصفي بألف أو نصف طلقة بألف فطلق وقع رجعيا ولا فدية.