663

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

الفصل الثاني: في الافتداء

وهو الطلاق بعوض، ويشترط فورية الجواب فلو قالت: طلقني بألف، فإن عقب الطلاق وقع بائنا، وله الفدية، وإن أخره وقع رجعيا ولا فدية له.

ولو قالتا: طلقنا بألف فطلق واحدة فله النصف، فإذا طلق الأخرى وقع رجعيا ولا شيء له.

ولو قالت: طلقني ثلاثا بألف صح، وليس مشروطا، ثم إن قصدت الثلاث ولاء لم يصح البذل وإن طلقها ثلاثا مرسلا، لأنه لم يفعل ما سألته، وقيل: له الثلث، لوقوع الواحدة (1).

وإن قصدت ثلاثا بينها رجعتان صح، فإن طلق ثلاثا فله الألف، وإن طلق واحدة فلا شيء له على الأقوى.

ولو قالت: طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا مرسلا، وقعت واحدة وله ألف، ولو طلقها ثلاثا ولاء فإن قال: الألف في مقابلة الأولى وقعت بائنة، وله

مخ ۱۳۴