وهو الطلاق بعوض، ويشترط فورية الجواب فلو قالت: طلقني بألف، فإن عقب الطلاق وقع بائنا، وله الفدية، وإن أخره وقع رجعيا ولا فدية له.
ولو قالتا: طلقنا بألف فطلق واحدة فله النصف، فإذا طلق الأخرى وقع رجعيا ولا شيء له.
ولو قالت: طلقني ثلاثا بألف صح، وليس مشروطا، ثم إن قصدت الثلاث ولاء لم يصح البذل وإن طلقها ثلاثا مرسلا، لأنه لم يفعل ما سألته، وقيل: له الثلث، لوقوع الواحدة (1).
وإن قصدت ثلاثا بينها رجعتان صح، فإن طلق ثلاثا فله الألف، وإن طلق واحدة فلا شيء له على الأقوى.
ولو قالت: طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا مرسلا، وقعت واحدة وله ألف، ولو طلقها ثلاثا ولاء فإن قال: الألف في مقابلة الأولى وقعت بائنة، وله