إذا صح الخلع استحق الزوج العوض والزوجة الرجوع في الفدية في العدة، وللزوج الرجعة فيها، ولا رجوع له إن لم ترجع، ولا يصير رجعيا برجوعها، فلا يقع بها طلاق إلا أن يرجع بعد رجوعها في الفدية.
ولو قال: خالعتك على ألف في ذمتك، فقالت: بل في ذمة زيد، قدم قولها مع اليمين، ويصح الخلع ويسقط العوض، ولا شيء على زيد.
ولو قالت: خالعتك (1) بكذا، وضمنه عني زيد قدم قوله، ولزمها الألف.
ولو اختلفا في أصل البذل قدم قولها مع اليمين، وحكم عليه بالبينونة، وتطالبه بحقوق العدة، وكذا لو اتفقا على ذكره واختلفا في قدره، أو على القدر واختلفا في الجنس أو في إرادته.