ولو مات الولد فللأب أجرة مثل رضاع الباقي، ومثل النفقة أو قيمتها، ويستوفيه أدوارا في المدة لا دفعة، وليس له أن يرضع غيره.
ولو تلفت الفدية قبل القبض لزمها المثل أو القيمة.
ولو وجد الموصوف أدون فله رده والمطالبة بالموصوف.
ولو بان المعين معيبا فله الأرش أو الرد، ويطالب بالمثل أو القيمة.
ولو خالع اثنتين بفدية واحدة صح وكانت عليهما بالسوية.
ويصح البذل منها ومن وكيلها ومن وليها ومن الضامن عنها بإذنها، لا من المتبرع بالبذل أو الضمان، فلو قال: خالع زوجتك على ألف في ذمتي أو على ألف من مالها وعلي ضمانه لم يصح.
ولو قال أبوها: طلقها وأنت بريء من الصداق، فطلق وقع رجعيا، ولم يلزمها الإبراء ولم يضمن الأب.
ولو وكل في خلعها بمائة فزاد صح، ولو نقص بطل، ولو أطلق فخلع بمهر المثل حالا بنقد البلد صح، ولو خالف ذلك بطل، ويجوز بالأكثر والأجود.
ولو وكلت بمائة فنقص صح، ولو زاد بطل، ولو أطلقت اقتضى مهر المثل حالا بنقد البلد، فإن خالع بدونه أو أدون منه أو مؤجلا صح، وإن زاد بطل إلا أن نقول: يصح البذل من المتبرع فالزيادة على الوكيل.