660Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلوالركن الرابع: الفديةكل ما يصح مهرا يصح فدية، وتجوز زيادتها على ما وصل إليها من مهر وغيره.ويشترط الملك والتمول والعلم بقدرها، فلو خلعها (1) على عين مستحقة بطل الخلع ، وإن أتبعه بالطلاق وقع رجعيا، وكذا لو بانت مستحقة.ولو خلعها على شيء في الذمة ثم دفعه، فبان مستحقا صح، وله المثل أو القيمة.ولو بذلت ما ليس بمال لأحد كالحر، أو للمسلم كالخمر، بطل الخلع إلا أن يتبع بالطلاق، فيقع رجعيا.ولو بذلت خلا فبان خمرا صح وله مثله خلا.ولو بذلت مجهول القدر أو الجنس أو الوصف بطل، ويكفي في الحاضر المشاهدة.وإطلاق النقد أو الكيل أو الوزن ينصرف إلى الغالب في البلد، ولو عينه تعين.ويصح أن تكون الفدية رضاع ولده أو نفقته، ويجب تعيين المدة والولد وقدر المأكول والملبوس، وللزوج الفاضل، وعليه العائز.مخ ۱۳۱کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ