659

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

الركن الثالث: في المختلعة

ويعتبر فيها زائدا على الخالع كون الكراهية منها، فلو كان منهما وجب لفظ المباراة، ولو كانت منه أو كانت الأخلاق ملتئمة (1) لم يقع، وكان رجعيا إن قلنا إنه طلاق أو أتبع به، وإلا بطل، وأن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه مع الدخول وحضور الزوج وعدم اليأس.

ويصح خلع الحامل وغير المدخول بها مطلقا، واليائسة مع الوطء.

وللولي أن يخلع المجنونة والصغيرة، ويبذل مهر المثل فما دون، ولا يصح بذل الصغيرة وإن أذن الولي.

ويصح خلع المريضة، فإن بذلت مهر المثل فهو من الأصل، والزائد من الثلث، وخلع الأمة فيلزم السيد ما تبذله بإذنه، عينا كان أو دينا.

وإطلاق الإذن ينصرف إلى مهر المثل، ويلزم السيد، والزائد عليه تتبع به [بعد العتق]، وإن بذلت بغير إذنه عينا فإن أجاز المولى استحقها الزوج وإلا فعليها مثلها أو قيمتها تتبع به، وإن بذلت دينا تبعت به.

ولو بذلت المكاتبة المشروطة فإن كان بإذن السيد تعلق بما في يدها وإلا بذمتها، ولا يعترض المولى المطلقة.

ولا يصح من السفيه.

مخ ۱۳۰

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen | اصول