665

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

الفصل الثالث: في المباراة

وصيغتها: بارأتك على كذا فأنت طالق، ويصح بلفظ فاسختك أو أبنتك أو أبتك، وغير ذلك من الكنايات مع لفظ الطلاق، إذ هو المقتضي للبينونة، فلو قال:

أنت طالق على كذا أو بكذا كان مباراة، إذ هي عبارة عن الطلاق بعوض مع المنافاة بين الزوجين.

ويشترط في المتبارئين ما شرط في المتخالعين، ويزيد اشتراط كراهة كل من الزوجين صاحبه، ووجوب إتباع الطلاق إجماعا، وكون الفدية بقدر ما وصل إليها فما دون لا أزيد.

ومع الشرائط يقع بائنا، ولها الرجوع في الفدية في العدة، فحينئذ للزوج الرجوع، فيها فلو انقضت أو كانت غير معتدة أو مطلقة ثلاثا فلا رجوع لأحد.

مخ ۱۳۶