الأول: تخرج لضرورة بعد نصف الليل وتعود قبل الفجر إن أمكن،
وإلا خرجت متى شاءت، ويجوز للحاكم إخراجها لإقامة حد، أو استيفاء قصاص، أو حبس على دين، أو للدعوى عليها إن كانت برزة.
الثاني: يجوز لها الحج الواجب بغير إذنه والمندوب معه،
ولو اعتكفت بإذنه لا تخرج في الواجب المعين.
الثالث: لو باع المنزل فإن كانت معتدة بالأقراء لم يصح،
وإلا صح.
الرابع: لو كان المسكن له ثم حجر عليه،
كانت أحق به زمان العدة، ولو كان لغيره استحقت السكنى في ذمته، وتضرب مع الغرماء بأجرة مثل سكناها إن كانت معتدة بالأشهر، وإن كانت معتدة بالأقراء أو بالحمل ضربت مع الغرماء بأجرة سكنى أقل الأقراء والحمل، فإن وافق وإلا رجعت بالباقي ولو فسد الحمل قبل الأقل رجع عليها بالباقي. (1)