653

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

فروع

الأول: تخرج لضرورة بعد نصف الليل وتعود قبل الفجر إن أمكن،

وإلا خرجت متى شاءت، ويجوز للحاكم إخراجها لإقامة حد، أو استيفاء قصاص، أو حبس على دين، أو للدعوى عليها إن كانت برزة.

الثاني: يجوز لها الحج الواجب بغير إذنه والمندوب معه،

ولو اعتكفت بإذنه لا تخرج في الواجب المعين.

الثالث: لو باع المنزل فإن كانت معتدة بالأقراء لم يصح،

وإلا صح.

الرابع: لو كان المسكن له ثم حجر عليه،

كانت أحق به زمان العدة، ولو كان لغيره استحقت السكنى في ذمته، وتضرب مع الغرماء بأجرة مثل سكناها إن كانت معتدة بالأشهر، وإن كانت معتدة بالأقراء أو بالحمل ضربت مع الغرماء بأجرة سكنى أقل الأقراء والحمل، فإن وافق وإلا رجعت بالباقي ولو فسد الحمل قبل الأقل رجع عليها بالباقي. (1)

الخامس: لو مات في العدة

سقط استحقاقها في الباقي.

السادس: لو حجر عليه ثم طلق ضربت بأجرة المثل،

فإن بقى شيء كان في ذمته

السابع: لو طلقها في السفينة،

فإن كانت مسكنا اعتدت فيها وإلا أسكنها حيث شاء.

مخ ۱۲۲