652Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلوولا تستحقهما البائن إلا إذا كانت حاملا، والمتوفى عنها زوجها وإن كانت حاملا.ولو نشزت في العدة الرجعية، أو طلق الناشز رجعيا لم تستحق إلا مع الطاعة.ولو فسخ لردتها لم تستحق، ولو فسخت لردته استحقت.ولا تستحقها الموطوءة بالشبهة، ولا بالعقد الفاسد، ولا أم الولد إذا أعتقها سيدها، إلا أن تكون إحداهن حاملا.وفي استحقاق المعتدة عن الفسخ توقف.البحث الثاني: في كيفية الإسكانإذا طلقت في مسكن مثلها لم يجز خروجها إلا لضرورة ولا إخراجها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، وهي فعل ما يوجب الحد فتخرج لإقامته، وأدنى الفاحشة أن تؤذي أهله.ولو اتفقا على الانتقال عنه إلى مثله لم يجز، ولو كان مستعارا أو مستأجرا فعلى الزوج الإبدال عند الرجوع في العارية أو انقضاء (1) مدة الإجارة.ولو أراد [الزوج] مساكنتها لم يمنع في الرجعي، ويمنع في البائن إلا أن يكون معها محرم أو امرأة تحتشمهما (2)، أو تكون هناك حجرة منفردة المرافق.مخ ۱۲۱کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ