652

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

ولا تستحقهما البائن إلا إذا كانت حاملا، والمتوفى عنها زوجها وإن كانت حاملا.

ولو نشزت في العدة الرجعية، أو طلق الناشز رجعيا لم تستحق إلا مع الطاعة.

ولو فسخ لردتها لم تستحق، ولو فسخت لردته استحقت.

ولا تستحقها الموطوءة بالشبهة، ولا بالعقد الفاسد، ولا أم الولد إذا أعتقها سيدها، إلا أن تكون إحداهن حاملا.

وفي استحقاق المعتدة عن الفسخ توقف.

البحث الثاني: في كيفية الإسكان

إذا طلقت في مسكن مثلها لم يجز خروجها إلا لضرورة ولا إخراجها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، وهي فعل ما يوجب الحد فتخرج لإقامته، وأدنى الفاحشة أن تؤذي أهله.

ولو اتفقا على الانتقال عنه إلى مثله لم يجز، ولو كان مستعارا أو مستأجرا فعلى الزوج الإبدال عند الرجوع في العارية أو انقضاء (1) مدة الإجارة.

ولو أراد [الزوج] مساكنتها لم يمنع في الرجعي، ويمنع في البائن إلا أن يكون معها محرم أو امرأة تحتشمهما (2)، أو تكون هناك حجرة منفردة المرافق.

مخ ۱۲۱