651Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلوولو احتمل كونه منهما لحق بالثاني، وحكمه كما سبق، وللزوج الرجوع في عدته.الرابعة: وطء الشبهة يسقط معه الحد،ويجب المهر والعدة، ويلحق به الولد، ولو علمت بالتحريم دونه، لحق الولد، ووجبت العدة، وعليها الحد ولا مهر.ولو كانت أمة لحق به الولد، وعليه قيمته يوم سقط حيا، والعشر أو نصفه لمولاها.الخامسة: تعتد زوجة الحاضر في الطلاق من حين وقوعه،فلو علمت خروجها جاز نكاحها، وفي الوفاة من حين بلوغ الخبر وإن أخبر الفاسق، لكن لا تنكح إلا بعد الثبوت، ولو علمت الطلاق وجهلت وقته اعتدت من حين البلوغ.الفصل التاسع: في السكنى والنفقة وفيه بحثان:[البحث] الأول: في مستحقهاوهي المطلقة رجعية، سواء كانت حائلا أو حاملا، مسلمة أو ذمية، أو أمة إذا أرسلها مولاها ليلا ونهارا، والمختلعة (1) إذا رجعت في البذل وعلم الزوج.مخ ۱۲۰کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ