650Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلوويكفي استبراء مملوكه عنه واستبراء المحرم.ولا يحرم في مدة الاستبراء غير الوطء، ويجوز بيعها قبله لا تزويجها.الفصل الثامن: في تداخل العدتين وفيه مسائل:الأولى: إذا كانتا لشخصين لم يتداخلاوإن كانت لواحد تداخلتا، فلو وطئها الزوج في عدة البائن لشبهة كفى استئناف العدة، وكذا في الرجعية، وله الرجوع في بقية الأولى دون الزائد.ولو وطئ امرأة للشبهة مرتين كفت واحدة.الثانية: لو طلق بعد الرجعة قبل الوطء استأنفت العدة،وكذا لو خلعها بعد الرجعة، أما لو خلعها بعد الدخول ثم تزوجها في العدة وطلقها قبل الدخول فلا عدة.الثالثة: لو تزوجها في العدة،فإن كان عالما فهي في عدة الأول، سواء دخل أو لا، حملت أو لا، ولو كان جاهلا فإن لم تحمل أتمت عدة الأول، ثم استأنفت (عدة) (1) للثاني.ولو حملت فإن لحق بالأول اعتدت له بوضعه وللثاني بثلاثة أقراء بعد الوضع، وإن لحق بالثاني اعتدت له بوضعه، وتتم عدة الأول بعد الوضع.ولو انتفى عنهما أتمت عدة الأول بعد الوضع، ثم تستأنف للثاني.مخ ۱۱۹کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ