654Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلوالثامن: إذا سكنت في منزلها أو استأجرت مسكنا،فإن لم تطلب مسكنا لم يكن لها المطالبة بالأجرة وإن قصدت الرجوع، وإلا كان لها المطالبة.التاسع: لو غاب بعد الطلاق،أو طلق غائبا ولا مسكن، استقرض الحاكم عليه أجرة المسكن، أو أذن لها في الاستدانة، ولو استقلت بذلك ففي الرجوع توقف.العاشر: تعتد البدوية في مسكنها،فإن ارتحل النازلون رحلت معهم، ولو تأخر أهلها أقامت معهم إذا أمنت، وإلا رحلت، ولو رحل أهلها جاز لها الرحيل معهم وإن بقي من فيه منعة.الحادى عشر: لو طلقت بعد نقل رحلها أو عيالها اعتدت في الأول،ولو انتقلت أولا اعتدت في الثاني، وكذا لو طلقت في الطريق أو رجعت إلى الأول لنقل المتاع.مخ ۱۲۳کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ