وينقسم إلى واجب مخير كطلاق المظاهر والمولي، ومندوب كطلاق المشهورة بالزنا، وعند الشقاق مع عدم الاتفاق، ومحظور وهو البدعي، ومكروه وهو غير ذلك، ولا مباح فيه.
وينقسم أيضا إلى بدعي كطلاق الحائض الحائل المدخول بها، الحاضر زوجها، والنفساء والموطوءة في طهر المجامعة، وفي مدة الاستبراء، والطلاق ثلاثا.
وإلى شرعي وهو:
إما طلاق العدة، وصورته: أن يطلق ثم يراجع في العدة ويطأها، ثم يطلق في طهر آخر ثم يراجع ويطأ، ثم يطلقها في طهر آخر، فتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، ثم ينكحها، ويفعل كالأول مرتين، فتحرم في التاسعة أبدا.