638

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

[القسم] الأول: طلاق السنة بالمعنى الأخص، وهو أن يطلقها فإذا خرجت العدة عقد عليها ووطئها، ثم يطلقها فإذا خرجت العدة عقد عليها ووطئها، ثم يطلقها، فتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا تحرم هذه في التاسعة، ولا يهدم استيفاء العدة تحريمها في الثالثة.

[القسم] الثاني: طلاق السنة بالمعنى الأعم، وله صور:

الأولى: ما ذكر.

الثانية: أن يطلق ويراجع في العدة، ويطلق قبل الوطء فى طهر آخر.

الثالثة: أن يطلق ويراجع، ثم يطلق قبل الوطء في طهر الطلاق، والأولى تفريق الطلاق على الأطهار.

الرابعة: طلاق الحامل للسنة على الأقوى، ويصح طلاقها للعدة (1) إجماعا.

وينقسم إلى بائن وهو طلاق غير المدخول بها، واليائسة، والصغيرة وإن دخل بها ، والمختلعة، والمباراة إلا أن ترجعا في البذل، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان، وإلى رجعي، وهو ما للزوج فيه رجعة (2) سواء رجع أو لا.

مخ ۱۰۷