فلا يقع الطلاق بدون سماع شاهدين عدلين دفعة، فلو طلق ولم يشهد ثم طلق وأشهد، صح الثاني (1) دون الأول، ولو كان الوكيل أحد الشاهدين لم يصح، ويكفي لو سمعاه اتفاقا، فلا تقبل شهادة النساء وإن انضممن إلى الرجال، ولا الفاسق وإن تعددا وانضم إلى عدل.
ولو تفرقا في السماع، أو سمع أحدهما الإنشاء والآخر الإقرار لم يقع.
ولا يشترط الاجتماع في الأداء ولا عند الإقرار، ولو شهد من ظاهرهما العدالة دون باطنهما وقع ظاهرا، ولو علم الزوج فسق أحدهما لم تبن منه، ولا تحل عليهما ولا على من يعلم فسقهما.