ولو قال: أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة أو نصف طلقتين لم يقع ولو قال: أنت طالق نصفي طلقة أو ثلاثة أثلاث طلقة أو نصف وثلث وسدس طلقة وقع، بخلاف نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة.
ولو قال: أنت طالق ثلاثا أو اثنتين، فإن كان مخالفا لزمه ذلك، وإلا وقعت واحدة.
ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا لغى الاستثناء وصحت واحدة، وكذا أنت طالق طلقة إلا طلقة.
ولو قال: أنت طالق غير طالق، فإن نوى الرجعة وقعا، وإن نوى النقض حكم بالطلقة.
ولو قال: زينب طالق بل عمرة لم تطلق عمرة.
لو قال: أردت بزينب عمرة وهما زوجتان قبل.
ولو قال: أنت طالق، ثم قال: أردت أن أقول: أنت طاهرة قبل ودين بنيته.
ولو قال لزوجاته: كل منكن طالق صح، ولو قال: أوقعت بينكن أربع طلقات لم يصح.
ولو قال: أنت طالق بعد طلقة أو قبلها طلقة لم يقع، ولو قال: قبل طلقة أو بعدها أو عليها أو معها وقع، وكذا لو قال: أنت طالق اعدل طلاق أو أكمله أو أحسنه أو أقبحه.