ويلحق في الدائم بالدخول، وبمضي ستة أشهر من حين الوطء، وأن لا يتجاوز أقصى مدة الحمل، وهي عشرة أشهر، فلو لم يدخل أو ولد لأقل من ستة حيا كاملا، أو لأكثر من عشرة لم يلحق به، ولم يجز له إلحاقه.
وإذا اجتمعت الشرائط لم يجز نفيه لمكان التهمة وإن كانت زانية أو شاهد زناها، ولا لمكان العزل.
ولو وطئها مع الزوج آخر فجورا فالولد للفراش وإن شابه الزاني في الصفات، ولو نفاه افتقر إلى اللعان، وكذا لو اعترف بالدخول وولادة زوجته له وإن اختلفا في المدة.
ومتى أقر بولد لم يقبل منه نفيه عنه، ولو اختلفا في الدخول أو في ولادته قدم قول الزوج مع اليمين.
ولو أحبلها من زنا ثم تزوجها لم يلحق به الولد، وكذا لو أحبل أمة ثم اشتراها.
ولو طلق فاعتدت ثم أتت بولد ما بين الطلاق إلى أقصى مدة الحمل لحق به إن لم توطأ بعقد ولا شبهة .