623Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلوويكنيه ولا يكنى محمد بأبي القاسم، ويكره حكما وحكيما وخالدا ومالكا وحارثا وضرارا.ويستحب يوم السابع أربعة أشياء:الأول: حلق الرأس قبل العقيقة، والصدقة بوزن شعره ذهبا أو فضة.وتكره القنازع (1).الثاني: ثقب أذنه.الثالث: الختان، ويجوز تأخيره ويجب إذا بلغ، ويستحب خفض الجواري، ولو أسلم الكافر وجب أن يختن، ولو أسن ويستحب للكافرة.الرابع: العقيقة عن الذكر بذكر وعن الأنثى بمثلها، ولا تجزئ الصدقة بثمنها.ويستحب فيها شروط الأضحية، وأن تخص القابلة بالرجل والورك، وإن كانت ذمية أعطيت بثمنه، ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم.ولا يسقط الاستحباب بالتأخير، ولو أهمل الوالد عق الولد عن نفسه.ولو مات الولد قبل الزوال سقطت، ولا تسقط بعده، وتطبخ بالماء والملح ويدعى لها المؤمنون الفقراء، وأقلهم عشرة، ولو فرق اللحم جاز.ويكره كسر العظام وأكل الأبوين منها.مخ ۹۱کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ