625

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

ولو تزوجت [بعد العدة] وأتت بولد لستة أشهر من وطء الثاني فهو له، ولو كان لأقل من ستة فهو للأول، ولو كان لستة من وطء الثاني ولأقل من الأقصى من وطء الأول أقرع، ويحتمل أنه للثاني، ولو كان لأقل من ستة من وطء الثاني ولأكثر من وطء الأول انتفى عنهما، وكذا الأمة إذا وطئها المشتري.

[الفصل] الثاني: [في] ولد المستمتع بها

ويلحق به إذا اجتمعت شرائط الإلحاق، ويحرم نفيه، لكن لو نفاه انتفى بغير لعان.

[الفصل] الثالث: [في] ولد الشبهة

وحكمه كالصحيح وفي إلحاق النسب، فلو ظن أجنبية زوجته فوطئها لحق به الولد، ولو كانت أمة غرم للمولى قيمة الولد يوم سقط حيا.

ولو ظنها خالية، أو ظنت موت الزوج أو طلاقه فتزوجها ثم بان الخلاف، ردت إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني، والولد للثاني مع الشرائط، سواء استندت (1) إلى حكم الحاكم، أو البينة، أو إخبار مخبر.

مخ ۹۳