619

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

النفقة تابعة للملك، ولو قلنا إنها للحامل وجبت عليهما، ولا يجب على الموليين لأن الحمل لا يملك إلا بعد انفصاله حيا.

[السبب] الثاني: القرابة وهي الإرفاق، فلذلك لا تقضى، والنظر في أمور:

الأول: فيمن ينفق عليه،

وهو الأبوان وإن علوا والأولاد وإن نزلوا، ولا تجب على غير العمودين، بل يستحب ويتأكد على الوارث، ولا فرق بين أولاد البنت والابن .

ولا تجب نفقة زوجة القريب وإن كان أبا، ولا نفقة ولد ابنه ولا نفقة ولده الصغير إذا كان له مال بل ينفق عليه من ماله، وكذا لو قدر على التكسب.

ويشترط في المنفق اليسر، وهو أن يفضل معه شيء عن قوت يوم له ولزوجته، ويباع خادمه وداره فيها بخلاف الدين، ويلزمه التكسب، ولا تجب على المملوك [نفقة قريبه] ولا على مولاه.

و[يشترط] في المنفق عليه: الفقر، والعجز عن الاكتساب، والحرية، فتجب على مولى الرق دون القريب، ولا يشترط الإسلام، ولا العدالة ولا نقصان الحكم والخلقة. (1)

الثاني: في قدرها،

ولا تقدير لها بل بحسب الكفاية من الإطعام،

مخ ۸۷