والكسوة والمساكن، وزيادة الكسوة في الشتاء للتدثر يقظة ونوما.
ولا يجب الإعفاف وإن كان أبا، ولا نفقة الخادم إلا مع المرض، ولو أخل بالإنفاق لم يثبت في ذمته شيء إلا أن يأمره بالاستدانة أو يأمره الحاكم، ولو مطله واستدان بغير إذن لم يرجع، نعم يجبره الحاكم، فإن امتنع حبسه أو دفع إليه من ماله.
الثالث: في ترتيب المنفق والمنفق عليه،
أما الأول فتجب نفقة الأولاد على الأب دون الأم، فإن فقد أو كان فقيرا فعلى الجد له، فإن عدم أو أعسر فعلى أب الجد، وهكذا، فإن فقد الأجداد أو أعسروا فعلى الأم، فإن عدمت أو أعسرت فعلى أبويها بالسوية، ثم على آبائها الأقرب فالأقرب، ومع التساوي يشتركون، ويتساوى أبواها وأم الأب، وكذا الأب والولد، والولد أولى من الأم، وأولاد الذكور كالإناث، فيتساوى الابن والبنت، وإن قرب أحدهما تعين، فيجب على البنت دون ابن الابن، ويتساوى الموسر والمكتسب.
ولو غاب المنفق أمره الحاكم بالأخذ من ماله أو بالاقتراض عليه.
وأما الثاني، فتجب للزوجة وإن تعددت، فإن فضل فالأبوين والأولاد، فإن فضل فللأجداد وأولاد الأولاد، وهكذا الأقرب فالأقرب، وقد تجب للأقرب والأبعد إذا أعسر الواسطة.
ولو اجتمع المتساوون في الدرجة كأبوين أو أحدهما مع ابن أو بنت أو معهما تشاركوا في الفاضل، فلو لم ينتفع أحدهم بقسطه أقرع بينهم، أو يقدم من تشتد حاجته كالصغير والمريض.