618

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

الثاني: الصغر،

فلا نفقة للصغيرة وإن كان الزوج صغيرا، ولو دخل بها الكبير لم تجب إلا مع الإفضاء، ولا تسقط عن الصغير إذا كانت الزوجة كبيرة.

الثالث: ارتدادها

. الرابع: السفر المندوب والمباح بغير إذنه،

ولو أذن أو كان واجبا لم تسقط، وكذا لو سافر معها أو سافرت في حاجة له بإذنه.

الخامس: العبادة التي له منعها منها كالصوم والاعتكاف المندوبين،

وليس له منعها من صوم شهر رمضان والنذر المعين، سواء نذرته قبل نكاحه أو بعده بإذنه، وله منعها في النذر المطلق والمندوب، فلو صامت سقطت نفقتها إن منعت الوطء وإلا فلا.

ولا يمنعها من الصلاة الواجبة في أول وقتها، ولا من الحج الواجب في عامه.

السادس: الطلاق البائن،

فلا نفقة للمطلقة بائنا إلا أن تكون حاملا، والنفقة للحمل، فلو لاعن الحامل فلا نفقة لها، ولو أكذب نفسه بعد اللعان لزمه الإنفاق دون القضاء، ولو طلقها وماطل حتى وضعت لم يقض النفقة.

ولو طلق العبد فلا نفقة لها، لأن نفقة الأقارب لا تجب على العبد، ولو قلنا النفقة للحامل وجبت.

ويجب تعجيل النفقة، فإن ظهر عدم الحمل استردها، ولا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجها، وتجب للمطلقة رجعيا.

ولو تزوج العبد بحرة أو أمة وشرط مولاه رق الولد، أو تزوج الحر بأمة وشرط مولاها رق الولد، لم يجب على الزوجين النفقة مع الطلاق بائنا، لأن

مخ ۸۶