وهو العقد الدائم بشرط التمكين التام، فلا يجب للمتمتع بها (1) ولا لغير الممكنة في بعض الأوقات أو بعض الأمكنة التي يسوغ فيها الاستمتاع، ولا يكفي عدم النشوز، فلو لم تمكن قبل الدخول لم تستحق نفقة.
ولو ادعت التمكين فعليها البينة، فإن عدمت حلف الزوج.
وتستحقها المسلمة، والكتابية، والأمة المرسلة ليلا ونهارا، والمريضة، والقرناء، والرتقاء، والضعيفة عن آلته أو عن الوطء لظهور عذرها.