614Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلوالبحث الثاني: في قدرها وكيفية الإنفاق وفيه مسائل:الأولى: لا يتقدر الإطعام بقدربل يجب سد الخلة من غالب قوت البلد، ويجب إما تمليك الحب ومئونة الطحن والخبز، أو الدقيق ومئونة الخبز، أو الخبز، أو دفع القيمة مع التراضي.الثانية: يجب في الأدم الغالب من أدم البلد وما يصلحه،ولو تبرمت بجنس وجب إبداله.وليس لأحدهما أن يكلف الآخر المؤاكلة معه، ولو واكلته كفى في الإنفاق.وتملك نفقة كل يوم في صبيحته، فلو طلقها في أثنائه أو ماتت لم يستردها، ولو نشزت استردها.ولو سلمها طعاما لمدة فأكلت من غيره أو استفضلت منه وانقضت ممكنة ملكته، ولو طلقها قبل الانقضاء رجع بقسط الباقي إلا يوم الطلاق.ولها بيع الطعام والأدم دون الكسوة إلا أن نقول بالتمليك، ولا يجب عليه دواء المرض.الثالثة: يجب في الكسوة قميص ومقنعة ونعلوتزاد (1) في الشتاء جبة لليقظة ولحاف للنوم، ويرجع في حبس ذلك إلى عادة أمثالها من بلدها.مخ ۸۲کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ