614

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

البحث الثاني: في قدرها وكيفية الإنفاق وفيه مسائل:

الأولى: لا يتقدر الإطعام بقدر

بل يجب سد الخلة من غالب قوت البلد، ويجب إما تمليك الحب ومئونة الطحن والخبز، أو الدقيق ومئونة الخبز، أو الخبز، أو دفع القيمة مع التراضي.

الثانية: يجب في الأدم الغالب من أدم البلد وما يصلحه،

ولو تبرمت بجنس وجب إبداله.

وليس لأحدهما أن يكلف الآخر المؤاكلة معه، ولو واكلته كفى في الإنفاق.

وتملك نفقة كل يوم في صبيحته، فلو طلقها في أثنائه أو ماتت لم يستردها، ولو نشزت استردها.

ولو سلمها طعاما لمدة فأكلت من غيره أو استفضلت منه وانقضت ممكنة ملكته، ولو طلقها قبل الانقضاء رجع بقسط الباقي إلا يوم الطلاق.

ولها بيع الطعام والأدم دون الكسوة إلا أن نقول بالتمليك، ولا يجب عليه دواء المرض.

الثالثة: يجب في الكسوة قميص ومقنعة ونعل

وتزاد (1) في الشتاء جبة لليقظة ولحاف للنوم، ويرجع في حبس ذلك إلى عادة أمثالها من بلدها.

مخ ۸۲