ومن لهم كتاب، وهم اليهود والنصارى خاصة، ولا عبرة بغير التوراة والإنجيل من الكتب المنزلة.
ويلحق السامرة باليهود والصابئون بالنصارى إن خالفوا في الفروع، وإن خالفوا في الأصول فهم أهل حرب.
ولا خلاف في تحريم الصنف الأول، والأقوى تحريم نكاح الأخيرتين في المؤبد دون المنقطع، وملك اليمين ونكاح الكفار صحيح معتبر إلا أن يكون فاسدا عندنا وعندهم، ونقرهم على الصحيح عندهم وإن فسد عندنا، وعلى الفاسد عندهم إذا كان صحيحا عندنا.
ولو قهر حربي حربية وكان ذلك عندهم نكاحا أقرا عليه، بخلاف ما لو قهر ذمي ذمية، لأن على الإمام الذب عنهم.