591Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلوويجوز للحاكم أن يزوجهم تزويج المسلمين، فلا يعقد على خمر ولا خنزير، ولو تزوجا عليه ثم ترافعا إلينا بعد قبضه برئ، وقبله يحكم بقيمته عند مستحليه لا به.وطلاق المشركين صحيح، فتحرم بالطلاق ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره وإن كان كافرا، ولو (1) أسلما حلت به.الفصل الثاني: في الانتقال وفيه مسائل:الأولى: إذا أسلم الكافران دفعة أقرا على النكاح،سواء كانا حربيين أو كتابيين.وإذا (2) أسلم الكافر على كتابية أقر على نكاحه وإن كان وثنيا، ولو أسلم على وثنية لم يقر وإن كان كتابيا.ولو كانا كتابيين فأسلمت الزوجة قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر، وبعده يقف على انقضاء العدة، ولو أسلم دونها استقر العقد سواء كان قبل الدخول أو بعده.وينفسخ نكاح الحربيين بإسلام أحدهما قبل الدخول، وبعده يقف على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر استقر العقد وإلا انفسخ .مخ ۵۹کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ