589Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلوولكل منهما أن ينكح بالمنقطع وملك اليمين ما شاء مع النصاب وبدونه. (1)فروع الأول: لو ماتت واحدة من النصاب، أو فارقها بطلاق بائن أو فسخ، حل له أخرى في الحال على كراهية في العدة، وفي الرجعي يصبر حتى تنقضي العدة.الثاني: لو طلق من النصاب واحدة بائنا ثم تزوج اثنتين دفعة بطل، ولو رتب صح الأول.الثالث: المعتق بعضه كالحر بالنسبة إلى الإماء وكالعبد بالنسبة إلى الحرائر، فلا يحل له من الإماء أكثر من أمتين (2) ومن الحرائر أكثر من حرتين.والمعتق بعضها كالحرة بالنسبة إلى العبد وكالأمة بالنسبة إلى الحر فتحسب على الحر من الأمتين وعلى العبد من الحرتين.وأما الثاني [أي استيفاء عدد الطلاق] فمن طلق زوجته الحرة ثلاث طلقات بينها رجعتانحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وإن كان [المطلق] عبدا، ولو طلق الأمة طلقتين بينهما رجعة حرمت عليه حتى تنكح غيره وإن كان [المطلق] حرا.مخ ۵۷کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ